تعريف الفقه اصطلاحا
الفقه في اللغة: الفهم والإدراك، أما اصطلاحا فهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
موضوع الفقه
ينصب موضوع الفقه على الأحكام الشرعية العملية، وهي التي تتعلق بأفعال المكلفين وتبين حكمها الشرعي، فالفقه يهتم بدراسة الأحكام التي تنظم سلوكيات الأفراد في عباداتهم ومعاملاتهم وكل مناحي حياتهم.
ينقسم الفقه إلى قسمين رئيسيين:
- الفقه الأكبر: ويتناول أمور العقيدة والإيمان.
- الفقه الأصغر: ويدرس الأحكام العملية للأفعال.
أدلة الفقه
يستمد الفقه أحكامه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة الأربعة تعد مصادر رئيسية للفقه الإسلامي.
يقوم الفقهاء باستنباط الأحكام الشرعية من هذه الأدلة من خلال عملية الاجتهاد، وهي بذل الجهد لاستخراج الأحكام من أدلتها.
أهمية الفقه
للفقه أهمية كبيرة في حياة المسلمين، فهو يساعدهم على معرفة الأحكام الشرعية التي يجب عليهم الالتزام بها، كما يرشدهم إلى الطريق الصحيح في عباداتهم ومعاملاتهم.
الفقه هو أساس التشريع الإسلامي، حيث يستند القضاة في أحكامهم إلى الأحكام الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية.
مدارس الفقه
نشأت عبر التاريخ مدارس فقهية مختلفة، لكل منها منهجها الخاص في استنباط الأحكام الشرعية، ومن أشهر هذه المدارس:
- المدرسة الحنفية: أسسها الإمام أبو حنيفة النعمان.
- المدرسة المالكية: أسسها الإمام مالك بن أنس.
- المدرسة الشافعية: أسسها الإمام محمد بن إدريس الشافعي.
- المدرسة الحنبلية: أسسها الإمام أحمد بن حنبل.
الفروق الفقهية
توجد فروق فقهية بين المدارس الفقهية المختلفة، وذلك لاختلاف اجتهادات الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.
هذه الفروق لا تؤثر على أصول الدين، وإنما تتعلق بأمور جزئية تتعلق بالفروع الفقهية.
الاجتهاد والتجديد في الفقه
يعتبر الاجتهاد والتجديد من أهم خصائص الفقه الإسلامي، حيث يواجه الفقهاء قضايا مستجدة لم يرد فيها نص صريح في الأدلة الشرعية.
يجب أن يتم الاجتهاد والتجديد وفق ضوابط شرعية محددة، وبما يتوافق مع أصول الشريعة الإسلامية.
الخلاصة
الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الفقه الأكبر والفقه الأصغر.
يستمد الفقه أحكامه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس، ويعتبر الاجتهاد والتجديد من أهم خصائصه.
نشأت عبر التاريخ مدارس فقهية مختلفة، ولكل منها منهجها الخاص في استنباط الأحكام الشرعية، وتوجد فروق فقهية بين هذه المدارس لا تؤثر على أصول الدين.